وحدة التربية الاقتصادية والمالية
الدرس الأول/مبدأ الاستخلاف في المال في التصور الاسلامي
أولا: مفهوم الاستخلاف :
مبدأ الاستخلاف في الاسلام: يحدد غاية الوجود الإنساني باعتبار الإنسان خليفة الله في الأرض.
مبدأ الاستخلاف المالي في الاسلام : يهذب حب التملك لدى الانسان ليحسن استثمار الثروات المشتركة بين الناس.
مفهوم الملكية الفردية : يجرد الإسلام المسلم من التملك الحقيقي ويعتبره وكيلا وماله هو في حكم الوديعة والعارية .
وبذالك لا يكون له مطلق الحرية لما في حوزته من الملك أو المال ولذا عليه ألا يكسب مالا إلا كما أمره الله تعالى
ولا ينفقه إلى فيما يرضي الله عز وجل يقول تعالى : ( ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ).سورة الانشقاق الآية 4.
ثانيا : أهمية المال وقيمته في الحياة الانسانية :
الخطاب الشرعي المتعلق بالمال يتميز بالتركيزعلى قضيتين تؤسسان لرؤية الاسلام إلى المال :
1- المال قوام الحياة الانسانية وعمادها الذي تنتظم به: قال تعالى(ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما ).
والمال زينة الحياة الدنيا كما وصفه الله بذلك...وقد شرع الاسلام عدة ضوابط لكسبه واستثماره وأخرى لتدبيره واستهلاكه.
2- المال شهوة وفتنة : أقر الاسلام الميل الغريزي للانسان للمال وجمعه . وحذر من فتنة المال والاغترار به .وربط بينه وبين الطغيان.قال تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة و...)سورة آل عمران الآية19
ويقول تعالى (كلا إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى). وقال (إنما أموالكم وأولادكم فتنة).
لذا يدعو الاسلام إلى تهذيب غريزة التملك لدى الانسان للمحافظة على التوازن.
ثالثا : آثار مبدأ الاستخلاف في ترشيد تعامل المجتمع مع المال:
يعتبر مبدأ الاستخلاف في المال حلا للمشكلة الاجتماعية لقيامه على :
- التوفيق بين الدوافع الذاتية والمصالح الاجتماعية ...
- التكافل الاجتماعي واجب شرعي كفائي على الجميع...
- التصرف في الثروة المستخلف فيها على أساس الكفاية والتوزيع العادل للثروات وإلغاء الاحتكار والجشع والحرمان.
رابعا : كيف يهذب الاسلام غريزة التملك :
- الاسلام لايلغي غريزة التملك بل يحولها من لذة فردية إلى مشاركة جماعية.
* منهج الاسلام في تهذيبب غريزة التملك يقوم على :
ا- تحرير الانسان من حب المال والانصياع له باعتباره وسيلة وليس غاية .
ب- تنبيه الانسان إلى ضرورة الكدح ومواجهة ميول النفس البشرية في حب الدنيا والافتتان بزينتها الزائلة ومقاومة نزعات التملك والتسلط والهيمنة.
ج- التأكيد على مفهوم جديد للامتلاك يقوم على مبدأ الزهد الإيجابي القائم على الالتزام بكفاية الطعام والسكن والأمن.
خامسا : البعد الاجتماعي لمفهوم الملكية في الاسلام :
كما سبق في الآية 7 من سورة الحديد قوله تعالى (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) فالمال مال الله والإنسان هو مجرد وكيل عليه في الأرض. والرزق والمال هما أصلان مملوكان على الشيوع فللفقراء حقهم في مال الأغنياء ومن هنا وجب على الإنسان التكافل والتضامن لحل كافة المعضلات الاجتماعية المرتبطة بالفقر والغنى .والله أعلم
وحدة التربية الاقتصادية والمالية
الدرس الثاني/ العقود العوضية: الخصائص والمقاصد
أولا:مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها :
ا – مفهوم العقد : العقد لغة هو الربط المحكم المتين بين طرفي الشيئين.
وشرعا/هو اتفاق بين شخصين راشدين ينشأعنه التزام إرادي حر من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون.
ب- مفهوم عقد المعاوضة : هو العقد الذي ينشأعنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن.
ج- الأصل في العقود : هو وجوب الوفاء بها ما دامت مشروعة وحسب رضى الطرفين ولا يجوز الاخلال بها للآية الأولى من سورة المائدة (ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود).
ثانيا: أنواع العقود العوضية وخصائصها: ...............العقود العوضية عامة على أربعة أنواع:
1-عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع نموذجا):
البيع هو(:مبادلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا)
-حكمه-: جائزشرعا للأدلة الشرعية الكثيرة قال تعالى(وأحل الله البيع وحرم الربا)-
أركانه وشروط كل ركن:
1- العاقدان /ويشترط فيهما-التمييز-الرشد-الاختيار –الملك الصحيح. /2- المعقود عليه(المحل)وشروطه-الطهارة-وجود المنفعة-كونه معلوما-القدرة على التسليم والتسلم-كونه غير منهي عن بيعه. /*3- الصيغة وهي الإيجاب والقبول وكل ما يدل على الرضى.*/
خصائصه: 1- كونه ملزما للمتعاقدين -2- ناقل للملكية بين الطرفين - 3-رضائي -4- عوضي.
2-عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن (نموذج عقد الكراء):
تعريف الكراء هو
عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أوعقارمدة محددة بعوض محدد).-حكمه/ الجواز شرعا للأدلة الشرعية الكثيرة.
-أركانه وشروط كل ركن:
1- العاقدان ويشترط فيهما نفس الشروط السابقة في البيع.
2- منفعة العين المكتراة: ويشترط كونها - معلومة - مباحة - مقدورا على تسليمها.
3- سومة الكراء: وشرطها أن تكون مالا معلوم القدر والصفة.................
خصائصه:
1- ملزم للمتعاقدين 2- نفعي لاتصرفي 3– مقيد بزمن مشاهرة أو وجيبة 4- مقيد بمنفعة العين المكتراة 5- رضائي 6- عوضي.
3-عقد مبادلة المال بعمل(نموذج عقد الاجارة):
والاجارة( هي التي يكون المعقود عليه فيها عملا معلوما مقابل أجرة محددة.)
-أركانها وشروط كل ركن:
1-العاقدان ويشترط فيهما الشروط السابقة.
2-الأجرة: ويشترط فيها - كونها معلومة القدر أو العدد - معلومة الأجل زمنا أو عملا
3- العمل:وشرطه كونه مباحا لامحرما ولا واجبا.
- خصائصه:
1- أنه ملزم للمتعاقدين 2- التبعية فإرادة الأجير مقيدة بإرادة المستأجر. 3- رضائي 4-عوضي.
4-عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (نموذج عقد شركة القراض):
شركة القراض هي (عقد على الاشتراك في الربح الناتج من مال يكون من شريك والعمل من الشريك الآخر). وحكمها/ الجواز.............
.أركانها : 1- الشريكان أو الشركاء 2- المعقود عليه(المال والعمل) 3- الصيغة.
شروطها:
- كون رأس المال نقدا جار به العمل وقت العقد - عدم اشتراط أحد الشريكين لنفسه ربحا ينفردبه – كون رأس المال محدد المقدار
– عدم تحديد أجل معلوم للعمل في مال القراض – عدم اشتراط ضمان رأس المال
- خصائصه:← 1- أنه استثماري 2- غير مقيد بزمن 3- عوضي...........................
ثالثا : مقاصد العقود العوضية :
- مقاصد تربوية: كوجوب الوفاء- وتكسب المسلم خلق العفة باعتبار أن العقد وثيقة تثبت حق الغير.
2-مقاصد تنظيمية: حيث استطاع التتشريع المالي الاسلامي أن يؤسس بواسطتها أنشطة اقتصادية متعددة.
3-مقاصد حقوقية: تحفظ حقوق المتعاملين بفضل القيمة الاثباتية التي تتميز بها.
4-مقاصد اقتصادية: حيث ازدهرت بفضلها المعاملات المالية بين الناس والحركة الاقتصادية .وبرزت أنواع جديدة من المعاملات.
5-مقاصد تنموية: بحيث يجب على كل مسلم أن يتفقه في فقه الأموال وخاصة العقود العوضية ليسهم في تنمية بلده وأمته وينفع البشرية جمعاء
رابعا : كيف نستفيد من العقود العوضية للاندماج في المحيط الاقتصادي: يجب على المسلم :
- تعلم كل أحكام العقود العوضية المحتاج إليها قبل التصدي لكسب الرزق.
-الاستعانة بأصحاب الخبرة للتعرف على الجانب التطبيقي لهذه العقود لتجنب الاضرار بنفسه والغير.
- تعميق الدراسة لفقه الأموال عموما ولفقه العقود خصوصا ودراسة العلوم المتصلة بهذا المجال لاكتسلب الخبرة في التجارة وفقه العلم.
- توظيف وتطبيق أحكامها في إنشاء عقود تخدم مقاصد الإسلام في تنمية الأموال وحفظ الحقوق...والله أعلم.
وحدة التربية الاقتصادية والمالية
الدرس الثالث:العقود التبرعية الخصائص والمقاصد:
أولا:مفهوم العقود التبرعية:
(هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الاحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة تقربا إلى الله تعالى).
- وهي ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله تعالى : ( يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود ) ( الآية 1 )
ثانيا : أنواع العقود التبرعية
أ- الوصية : عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بع موت الموصي على وجه التأبيد.
ب- الهبة :عقد تبرع بذي منفعة لجهة على وجه التأبيد حال الحياة.
ج- الوقف : عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة بصفة مؤبدة و بصيغة معتبرة شرعا .
د- العارية : عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين .
ه - القرض : عقد تبرع وتفضل بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العين من جنسها .
ثالثا : مقاصد العقود التبرعية :
للعقود التبرعية خصائص أهمها :
أ- المقصد العقدي التعبدي : تهدف إلى تكفير ذنب أو صلة رحم أو تقرب إلى الله تعالى أو تدارك مافرط فيه الإنسان في حياته .
ب- المقصد الاجتماعي التكافلي: تحفظ الحق في العيش الكريم وترسخ قيم الأخوة والترابط والتواد بين الأفراد والأسر والجماعات
ج- المقصد التنموي : مثل توفيرا لبنيات والوسائل المحققة للخدمات العامة كالطرق وحفر الآبار .
د- المقصد الاقتصادي : تحقق العدل الاجتماعي وتقلل من الفوارق الاجتماعية وتحرر المعاملات المالية من الاستغلال الربوي.
رابعا : خصائص العقود التبرعية :
للعقود التبرعية خصائص أهمها :
أ- عقود اختيارية : تطوعية غير واجبة شرعها توكل إلى رغبة الإنسان وقوة إيمانه .
ب- عقود غير نفعية : لا يقصد صاحبها تحصيل نفع مادي أو معنوي بل هي لوجه الله وطلب مرضاته .
ج- عقود إلزامية : تخضع فقط لإرادة المتبرع وشروطه في تبرعه.يجب التقيد بشروطه ما دامت موافقة للشرع.
د- عقود توثيقية : واجبة التوثيق بنص القرآن والسنة حماية وصيانة للحقوق المالية لجميع الأطراف وقد رغب الشرع في تعجيل ذلك دفعا للآفات كما في الحديث الصحيح (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) .
خامسا : كيف يمكن تطوير إسهال العقود التبرعية في التنمية :
يلاحظ في عصرنا:
1- قصور الإسهام التنموي للعقود التبرعية بحيث لم يعد لها الدور المطلوب منها في تنمية المجتمع وأصبح دورها محدودا في قضايا محددة ومحدودة في أثرها التنموي ......
- لذلك ينبغي : -2- تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية . وهذا مرهون بمشاركة المواطن في الشأن الاجتماعي وتنمية وعيه بهذا الأمر لذالك إذا أريد لهذه العقود أن تعود لدورها الفعال كما كانت لابد من تطوير أدائها وبرامجها لتصبح مشاركا فعالا في التنمية والإنتاج على جميع المستويات وأن تتوسع برامجها لتشمل كل مناحي الحياة (( منح دراسية – مؤسسات البحث العلمي – دور إيواء الطلبة – المؤسسات الصحية – إنشاء مؤسسات القرض الحسن – التغطية الصحية – بناء المؤسسات التعليمية – التشغيل التزويج..........إلخ )).
وحدة التربية الاقتصادية والمالية
الدرس الرابع / نظام الإرث في الإسلام (مقاصده- أركانه- شروطه- موانعه)
أولا : تعريف الميراث وأقسامه:
ا – تعريف الميراث : (الميراث هو حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج)
ب – أركان الارث :
1- الموروث: وهو الميت الذي خلف مالا أو حقا
2- الوارث: وهو كل من أدلى إلى الوارث بنسب أو زوجية.
3- التركة: وهي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.
ج- شروط الارث :
1-موت المورث حقيقة أو حكما فمن حكم القاضي بموته يعد ميتا حكما.
2التحقق من حياة الوارث حقيقة أو حكما كالحمل.....
3-العلم بجهة الارث من زوجية أو قرابة
ثانيا : أسباب الارث ومن يستحقه بها :
1- الزوجية: بمجرد انعقاد النكاح بعقد صحيح ولو قبل الدخول .وأيضا في الطلاق الرجعي إن حصلت الوفاة في العدة.وكذا الطلاق البائن إن طلقها به في مرض موته لاتهامه بحرمانها من الارث فيعامل بنقيض قصده.
2- النسب:وهو صلة القرابة بين شخصين ويرث به 22 وارثا14 من الذكور و8 من الاناث موزعين حسب جهات الارث الاربع (البنوة- الأبوة- الأخوة- العمومة) حسب ماهو مبين في الخطاطة المرفقة.
ثالثا : موانع الارث والحقوق المتعلقة بالتركة :
ا- موانع الارث :
من شروط تمام الارث عدم وجود مانع من الموانع السبع التالية:
1)-عدم استهلال المولود...........2)-الشك سواء كان شكا في السبب أو في الشرط . .3)-اللعان بين الزوجين.. 4) -الكفرلحديث(لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) . 5)الرق وقد انتهى (6) الزنا لحديث(الولد للفراش وللعاهرالحجر 7)-القتل العمد لحديث (ليس للقاتل ميراث ) .
ب- الحقوق المتعلقة بالتركة :
تتعلق بالتركة قبل القسنة خمسة حقوق مرتبة كالتالي: 1 - الحقوق العينية الثابتة في ذمة الميت كالوديعة 2- مؤونة تجهيز الميت إلى حين دفنه بالمعروف 3- الديون سواء كانت لله أم للعباد. وتقدم ديون العباد .4- الوصايا بشرط ألا تتجاوز الثلث إلا برضى الورثة- وألا تكون لوارث للحديث – وألا تكون بمعصية. 5- حق الورثة فيقسم ما بقي بينهم كما أمر الله.
رابعا :خصائص نظام الارث في الاسلام :
)- أنه رباني المصدر تكفل سبحانه بنفسه بتحديد نصيب الورثة.2)- أنه نظام شمولي لجميع الأقارب دون تمييز 3)- أنه نظام عادل لايحرم أحدا من الارث لسبب ما 4)- أنه نظام واقعي ينبني على القرابة بحسب القوة ولا يضيع من يعول الاسرة وينفق عليها 5)- أنه نظام متوازن يحترم خصائص المجتمع – و يعطي للميت حق التصرف في ثلث التركة لتغطية غير الوارثين.
خامسا : مقاصد نظام الارث في الاسلام :
أولا: تحقيق مبدأ الاستخلاف في المال برجوعه إلى مالكه الحقيقي بعد الموت ويأمر بتوزيعه حسب شرعه ثانيا:تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع التركة على أكبر قدر ممكن ومنع الظلم أو التفضيل للبعض دون بعض . ثالثا :إنعاش الدور ة الاقتصادية وتسهيل تداول المال وتوسيع دائرة المستفيدين منه. والله أعلم
وحدة التربية الاقتصادية والمالية
الدرس الخامس/ نظام الإرث في الإسلام [أنواع الورثة – الفروض وأصحابها]
أولا- أقسام الورثة باعتبار الإرث :
ا- ورثة الفرض : الفرض هو( نصيب مقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقض إلى بالعول).
ب- ورثة بالتعصيب : التعصيب هو( الإرث بغير تقدير فيأخذ الوارث به جميع المال عند عدم وجود صاحب فرض أو ما تبقى عند وجوده ويسقط إذا لم يبق له شيء) .
ج- أقسام الورثة باعتبار النوعين :
1- ورثة بالفرض فقط سبعة وهم : الأم – الجدة لأم – الجدة لأب – الأخ لأم – الأخت لأم – الزوج – الزوجة
2- ورثة بالتعصيب فقط عشرة وهم : الابن– ابن الابن - الأخ الشقيق – الأخ لأب– ابن الأخ الشقيق– ابن الأخ لأب – العم الشقيق– العم لأب– ابن العم ش أو لأب .
3- ورثة بهما جمعا اثنان فقط وهما : الأب – الجد لأب .
4- ورثة بهما انفراد أربعة وهن : البنت فأكثر – بنت الابن فأكثر – الأخت الشقيقة فأكثر – الأخت لأب فأكثر .
ثانيا- الفروض وأصحابها :
أ – الفروض المقررة وطرق عدها : وهي ستة لا غير : النصف – الربع – الثمن – الثلثان – الثلث - السدس.
ولعدها طريقتان :1- طريق التدلي وهي ذكر الكسر الأكبر ثم ما تحته .
2- طريقة الترقي وهي ذكر الكسر الأدنى ثم ما فوقه .
ب- المستحقون للفروض المقدرة شرعا :
1- النصف ويرث به خمسة : - الزوج – البنت – بنت الابن – الأخت الشقيقة – الأخت لأب .
2- الربع ويرث به اثنان : - الزوج بشرط وجود الفرع الوارث – الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث .
3- الثمن ويرث به واحدة : - الزوجة أو الزوجات المتعددات بشرط وجود الفرع الوارث .
4- الثلثان ويرث بها أربع : - البنتان فأكثر – ابنتا الابن فأكثر – الأختان الشقيقتان فأكثر – الأختان لأب فأكثر .
5- الثلث ويرث به اثنان : 1- الأم بشرطين : - عدم الفرع – وعدم الجمع من الإخوة . 2- الإخوة لأم بشرط التعدد وعدم الأصل المذكر والفرع الوارث .
6- السدس وأصحابه سبعة : - الأب – الجد لأب – الأم – الجدة لأم أو لأب – الإخوة لأم إذا انفردوا – بنت الابن – الأخت لأب.
ثالثا : حالات الورثة بالفرض :
ا- تصنيف الفروض المقررة حسب سبب الإرث : 1- الزوجية : ويرث بهذا السبب الزوج والزوجة 2– النسب ويرث به باقي الورثة من الجهات الأربع
( البنوة – الأبوة – الأخوة – العمومة ) .ودليلهم الآيات ( 11-12 – 178 ) . من سورة النساء .
ب- تصنيفهم حسب جنس الورثة :
1- الوارثون من الذكور وهم : الأب –الجدلأب – الابن – ابن الابن – الأخ الشقيق – الأخ لأب – الأخ لأم– ابن الأخ شقيق – ابن الأخ لأب – العم الشقيق – العم لأب – ابن العم الشقيق – ابن العم لأب.
2- الوارثات من الإناث وهن : - الأم - الجدة لأم أو لأب - البنت - بنت الابن – الأخت الشقيقة – الأخت لأب – الأخت لأم .
ج- تصنيف الورثة بالفروض حسب تكرار الفروض المستحقة :
1- أصحاب الفرض الواحد : الجدة لأم أو الجدة لأب السدس فقط .انفردا أو تعددا.
2- أصحاب أكثر من فرض : - الزوج يرث النصف أو الربع – الزوجة ترث الربع أو الثمن – الإخوة لأم ( الثلث أو السدس ) – الأم ( الثلث أو السدس )......الخ.
وحدة التربية الاقتصادية والمالية
الدرس السادس/ نظام الإرث في الإسلام : التعصيب والحجب
أولا: مفهوم التعصيب :
التعصيب : لغة الشدة والقوة سمي بذلك قرابة الرجل لأبيه لأنه يشتد بهم أزر الرجل ضد عدوه ومن معانيه أيضا الإحاطة لأنهم يحيطون به لحمايته من المكروه.- و اصطلاحا الإرث بلا تقدير (فالعاصب يأخذ كل المال عند الانفراد.أو ما تبقى منها عند وجود صاحب فرض ويسقط إذا لم يبق له شيء) والعصبة النسبية (وهي الأصل في الإرث) ثلاثة أنواع : *أولا- العصبة بالنفس : وهم الوارثون الذكور بسبب النسب والذين ليس بينهم وبين الهالك أنثى( مثل الأخ للأم) و[العاصب بالنفس لا يكون إلا ذكرا فلا تكون أنثى عاصبة بنفسها بأي حال من الأحوال] .سموا بذلك لأنهم ليسوا بحاجة إلى من يقويهم . - العصبة بالنفس اثنا عشر وارثا موزعون كالآتي : جهة الإرث العاصبون بالنفس فيها 1- البنوة – اثنان - الابن وابن الابن وإن نزل 2- الأبوة- اثنان - الأب بشرط انفراده والجد وإن علا كذلك. 3- الأخوة - أربعة - الأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن نزلا 4- العمومة - أربعة - العم الشقيق والعم لأب وابنهما وإن نزلا - ترتيب العصبة بالنفس والترجيح بينهم عند الاجتماع : المراد بالترتيب ( تقديم عاصب على غيره لأنه أولى منه وأقرب إلى الميت) والترجيح بينهم ينظر فيه إلى ثلاثة أسس[الجهة – الدرجة – القوة ]. 1- الترجيح بالجهة فجهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. 2- الترجيح بالدرجة إذا تعدد العصبة بالنفس واتحدوا في الجهة فإن الترجيح يتم بدرجة قربهم من الهالك فيقدم الابن على ابن الابن .والأخ لأب على ابن الأخ الشقيق وهكذا.3- الترجيح بالقوة إذا العصبة في الجهة والدرجة يرجح بينهم بقوة القرابة فمن أدلى بقرابتين يقدم على من أدلى بقرابة واحدة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب والعم الشقيق على العم لأب. - قاعدة : (الترجيح بالدرجة يكون في جميع الجهات والترجيح بقوة القرابة لا يكون إلى في جهتي الأخوة والعمومة) . *ثانيا- العصبة بالغير : هي( كل أنثى يعصبها أخوها بنفس درجتها وقوة قرابتها ولولاه لورثت بالفرض باستثناء الأخت للأم) ..... والعصبة بالغير أربع إناث وهن:
ثالثا : العاصبة بالغير فروضها أخوها الذي يعصبها البنت النصف أو الثلثان الابن بنت الابن النصف أو الثلثان أو السدس ابن الابن الأخت الشقيقة النصف أو الثلثان أو التعصيب الأخ الشقيق الأخت لأب النصف أو الثلثان أو السدس أوالتعصيب الأخ لأب
-شروط العصبة بالغير: يشترط له/ كون الأنثى صاحبة فرض –وكون المعصب لها في درجتها وقوة قرابتها.
*3- عصبة مع الغير : هي( كل أنثى تصير عاصبة مع بسبب اجتماعها مع أنثى أخرى) . ولا تكون إلا بين الإناث يعني الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات. - ملاحظة: (إذا صارت الأخت الشقيقة أو لأب عاصبتان مع الغير أخذتا منزلة الأخ الشقيق والأخ لأب فيحجبان كل من يحجباه).
ثانيا : مفهوم الحجب وأقسامه : 1- تعريفه : وهو لغة المنع أو الستر. الحجب هو( منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظية لوجود من هو أقرب إلى الهالك منه ).
2 – أقسام الحجب :
الحجب نوعان: 1- حجب بالوصف: وهو(المنع من الإرث كلية لقيام وصف بالوارث يمنعه من ذلك ) وهذا ما سبق في موانع الارث السبعة
2- حجب بالشخص : وهو (منع الوارث من الإرث كلية أو من أوفر حظيه بسبب وجود من هو أولى منه). وهو نوعان:
1- حجب النقصان : وهو(منع الوارث من ميراثه جزئيا لا كليا) إما بسبب الاشتراك في الفرض الواحد كالجدتين تشتركان في السدس. وإما بالانتقال من فرض إلى فرض أقل كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بسبب وجود الفرع الوارث. وإما بالانتقال من تعصيب إلى فرض أقل كالأب والجد من التعصيب إلى السدس. وإما بالانتقال فرض إلى تعصيب أنقص منه كالبنت من النصف إلى التعصيب مع شقيقها.
2- حجب الإسقاط (الحرمان): وهو[المنع من الإرث كلية لوجود من هو أولى] كالابن يحجب الأخ كلية. وهذا النوع يدخل على جميع الورثة باستثناء ستة منهم وهم : الأبوان والزوجان والابن والبنت. 3- أقسام المحجوبين : أ- المحجوبون حجب نقص فقط : ولا يحجبون حرمانا أبدا وهم الستة الذين سبق ذكرهم. ب- المحجوبون حجب حرمان : ويحجبون حجب نقص كذالك وهم بالترتيب التالي الأول فالأول: 1- ابن الابن يحجبه الابن فقط وهكذا القريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد.
2 – بنت الابن يحجبها الابن وأيضا البنات إذا استكملن الثلثين .إلا إذا وجد معها معصبها.
3 - الجد يحجبه الأب فقط. وهكذا يحجب الجد القريب الجد البعيد.
4– الجدة لأم تحجبهما الأم فقط والجدة لأب يحجبها الأب والأم.
5- الأخ لأم و الأخت لأم يحجبهما ابن الابن ومن حجبه وبنت الابن ومن حجبها والجد ومن حجبه ولا تحجبهما الأم
لقاعدة [ كل من أدلى بشخص لايرث مع وجوده إلا الإخوة لأم ] .
6– الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يحجبهما الأب والابن وابنه وإن سفل.
7– الأخ لأب يحجبه الأخ الشقيق ومن حجبه وكذالك الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير.
8- الأخت لأب يحجبها الأخ الشقيق ومن حجبه وكذالك الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير أو تعددت واستكملن الثلثين.
9- ابن الأخ الشقيق يحجبه الأخ لأب ومن حجبه وكذالك الأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير.
10– ابن الأخ لأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه .
11- العم الشقيق يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه.
12– العم لأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه
13– ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه
14– ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه .